العلامة الحلي
549
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حكم ما لو ساقاه على الوديّ المغروس وشرط مدّة يحتمل أن تكون له ثمرة وأن لا تكون 430 حكم ما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر 431 تذنيب : في بطلان المغارسة لو دفع إليه وديّا ليغرسه في أرض الغارس على أن يكون الغراس للدافع والثمار بينهما 432 حكم ما لو دفع إليه أرضه ليغرسها بوديّ نفسه على أن تكون الثمرة بينهما 432 الشرط الثاني : كون الأشجار مثمرة في العادة في تلك المدّة وعدم كونها مثمرة بالفعل وقت العقد 432 حكم المساقاة على الأشجار التي ظهرت ثمارها ولم يبد صلاحها أو بدا صلاحها 433 الشرط الثالث : كون الأشجار مرئيّة مشاهدة وقت العقد أو قبله أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة 434 البحث الرابع : في الحصّة اشتراط اشتراك المالك والعامل في الثمرة 435 فيما قاله الشافعي من تخصيصه جواز المساقاة بالنخل والكرم 436 جواز المساقاة على شجر المقل 436 حكم المساقاة على التوت الأنثى والذكر وشجر الخلاف 437 جواز المساقاة في كلّ ما يقصد ورقه أو ورده وكذا في فحول النخل 437 هل تجوز المساقاة على الخوص والسعف ؟ 438 عدم صحّة اشتراط الثمرة أو بعضها لثالث غير المالك والعامل 438 بطلان المساقاة فيما لو شرطا كون جميع الثمرة للمالك أو العامل 438 وجوب كون حصّة كلّ واحد من المالك والعامل معلومة بالجزئيّة 438 هل يجب للعامل أجرة المثل فيما لو شرط المالك جميع الثمرة لنفسه ؟ 439 حكم ما لو شرط العامل جميع الثمرة لنفسه 439